التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

18

اذا رسب المتدرب في أحد فحوص المراحل الثلاث ، يستمر في تقاضي راتب المرحلة التي رسب فيها خلال المرحلة التالية الى ان يطلب التقدم لفحص المرحلة التي رسب فيها ، فاذا نجح بنتيجة هذا الفحص أعطي راتب المرحلة التالية