18
اذا رسب المتدرب في أحد فحوص المراحل الثلاث ، يستمر في تقاضي راتب المرحلة التي رسب فيها خلال المرحلة التالية الى ان يطلب التقدم لفحص المرحلة التي رسب فيها ، فاذا نجح بنتيجة هذا الفحص أعطي راتب المرحلة التالية
التشريعات السورية
18
اذا رسب المتدرب في أحد فحوص المراحل الثلاث ، يستمر في تقاضي راتب المرحلة التي رسب فيها خلال المرحلة التالية الى ان يطلب التقدم لفحص المرحلة التي رسب فيها ، فاذا نجح بنتيجة هذا الفحص أعطي راتب المرحلة التالية