التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

19

يسرح المتدرب اذا رسب في مرحلتين متتاليتين أو في فحوص المرحلة الاخيرة بعد اعطائه مهلة اضافية قدرها 6 أشهر بالنسبة للمرحلة الاخيرة فقط. وفي هذه الحالة يطالب بالرواتب والنفقات التي تحملتها المؤسسة خلال مدة تدريبه على ان لا يقل ذلك عن النصف ، مع جواز اعفائه لأسباب مبررة يعود تقديرها للمدير العام.