20
يجوز تسريح المتدرب خلال مرحلة التدرب الأولى عند ثبوت عدم أهليته أو للتعلم بناء على شهادة الرؤساء وتقارير المدربين. دون أن يترتب له أي حق قبل المؤسسة ، ودون أن يطالب بأية نفقة
التشريعات السورية
20
يجوز تسريح المتدرب خلال مرحلة التدرب الأولى عند ثبوت عدم أهليته أو للتعلم بناء على شهادة الرؤساء وتقارير المدربين. دون أن يترتب له أي حق قبل المؤسسة ، ودون أن يطالب بأية نفقة