التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

20

يجوز تسريح المتدرب خلال مرحلة التدرب الأولى عند ثبوت عدم أهليته أو للتعلم بناء على شهادة الرؤساء وتقارير المدربين. دون أن يترتب له أي حق قبل المؤسسة ، ودون أن يطالب بأية نفقة