التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

21

يجوز للمدير العام قبول طلب المتدرب انهاء خدمته خلال سنتي التدرب الأوليتين حيث يقبل طلبه بشرط أن يعيد للمؤسسة مجموع ما تقاضاه منها من رواتب وما تحملته من نفقات