21
يجوز للمدير العام قبول طلب المتدرب انهاء خدمته خلال سنتي التدرب الأوليتين حيث يقبل طلبه بشرط أن يعيد للمؤسسة مجموع ما تقاضاه منها من رواتب وما تحملته من نفقات
التشريعات السورية
21
يجوز للمدير العام قبول طلب المتدرب انهاء خدمته خلال سنتي التدرب الأوليتين حيث يقبل طلبه بشرط أن يعيد للمؤسسة مجموع ما تقاضاه منها من رواتب وما تحملته من نفقات