التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

22

لا يجوز تكليف المتدربين بالعمل أكثر من ست ساعات في اليوم ، ولا بالعمل في الفترات والورديات المسائية أو الليلية ، كما لا يجوز تشغيلهم ساعات عمل اضافية.