22
لا يجوز تكليف المتدربين بالعمل أكثر من ست ساعات في اليوم ، ولا بالعمل في الفترات والورديات المسائية أو الليلية ، كما لا يجوز تشغيلهم ساعات عمل اضافية.
التشريعات السورية
22
لا يجوز تكليف المتدربين بالعمل أكثر من ست ساعات في اليوم ، ولا بالعمل في الفترات والورديات المسائية أو الليلية ، كما لا يجوز تشغيلهم ساعات عمل اضافية.