التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

23

تعتبر مدة التدرب خدمة فعلية تضاف الى الخدمات الفعلية اللاحقة وذلك في حال تثبيته بالعمل، وبشرط أن يؤدي عنها الاشتراكات القانونية. التعاقد :