24
آ - يجوز لمجلس الادارة التعاقد مع الطيارين العرب السوريين وغير السوريين والأجانب ، أصحاب الخبرات والاختصاصات الفنية النادرة من غير العرب السوريين ب - كما يجوز لمجلس الادارة التعاقد لمختلف الاختصاصات التي تحتاجها المؤسسة ضمن حدود الراتب المقطوع للدرجة الأولى من المرتبة الأولى. أما العقود التي تزيد على ذلك ، فتخضع لتصديق السيد رئيس مجلس الوزراء. ج - يتم التعاقد بموجب أحكام الفقرتين السابقتين، بعقود عمل محددة المدة تحدد فيها حقوق وواجبات المتعاقد حسب مقتضيات المصلحة.

