25
يجوز لمجلس الادارة التعاقد مع هيئات أو أشخاص لإنجاز أعمال موسمية أو عرضية مؤقتة بعقود عمل محددة المدة بما لا يزيد عن سنة ، وتحدد فيها حصر ا حقوق المتعاقد والتزاماته
التشريعات السورية
25
يجوز لمجلس الادارة التعاقد مع هيئات أو أشخاص لإنجاز أعمال موسمية أو عرضية مؤقتة بعقود عمل محددة المدة بما لا يزيد عن سنة ، وتحدد فيها حصر ا حقوق المتعاقد والتزاماته