التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

25

يجوز لمجلس الادارة التعاقد مع هيئات أو أشخاص لإنجاز أعمال موسمية أو عرضية مؤقتة بعقود عمل محددة المدة بما لا يزيد عن سنة ، وتحدد فيها حصر ا حقوق المتعاقد والتزاماته