التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

26

يتم تعيين الموظفين المحليين في مكاتب المؤسسة الخارجية ضمن ملاكاتها المعتمدة بناء على طلب المدير الاقليمي او الممثل التجاري وباقتراح مدير الادارة المختص وموافقة المدير العام ، وذلك بموجب عقود تحدد فيها حقوق وواجبات المعين طبقا لأحكام قوانين وأنظمة البلد المعين به ، وتصدق من قبل مدير عام المؤسسة.