26
يتم تعيين الموظفين المحليين في مكاتب المؤسسة الخارجية ضمن ملاكاتها المعتمدة بناء على طلب المدير الاقليمي او الممثل التجاري وباقتراح مدير الادارة المختص وموافقة المدير العام ، وذلك بموجب عقود تحدد فيها حقوق وواجبات المعين طبقا لأحكام قوانين وأنظمة البلد المعين به ، وتصدق من قبل مدير عام المؤسسة.

