27
الترفيع هو انتقال العامل من درجته الى درجة أعلى ، ويكون الترفيع درجة درجة ويتم سنويا وهو حق للعامل اذا توفرت فيه الشروط التالية: آ - مضي سنة خدمة فعلية في درجته. ب - حصوله على تقدير جيد على الاقل في وصفه السنوي ج - أن لا يكون معرضا لاحد موانع الترفيع الواردة في الاحكام التالية من هذا الفصل. موانع الترفيع :

