28
يحرم العامل من الترفيع في الحالات التالية : آ - اذا حصل على اجازات بلا راتب لمدد يزيد مجموعها عن شهر واحد خلال العام. ب - اذا فرضت بحقه عقوبة الحرمان من الترفيع. ج - اذا حصل على تقدير أقل من جيد في وصفه السنوي.
التشريعات السورية
28
يحرم العامل من الترفيع في الحالات التالية : آ - اذا حصل على اجازات بلا راتب لمدد يزيد مجموعها عن شهر واحد خلال العام. ب - اذا فرضت بحقه عقوبة الحرمان من الترفيع. ج - اذا حصل على تقدير أقل من جيد في وصفه السنوي.