التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

29

يعتبر ترفيع العامل الملاحق أمام القضاء بسبب الوظيفة موقوفا الى ما بعد صدور الحكم القضائي حيث يحرم منه ان أدين ، أو يمنح له من تاريخ استحقاقه في حال البراءة وذلك فيما اذا لم تكن هناك موانع أخرى من الترفيع. اجراءات الترفيع :