29
يعتبر ترفيع العامل الملاحق أمام القضاء بسبب الوظيفة موقوفا الى ما بعد صدور الحكم القضائي حيث يحرم منه ان أدين ، أو يمنح له من تاريخ استحقاقه في حال البراءة وذلك فيما اذا لم تكن هناك موانع أخرى من الترفيع. اجراءات الترفيع :
التشريعات السورية
29
يعتبر ترفيع العامل الملاحق أمام القضاء بسبب الوظيفة موقوفا الى ما بعد صدور الحكم القضائي حيث يحرم منه ان أدين ، أو يمنح له من تاريخ استحقاقه في حال البراءة وذلك فيما اذا لم تكن هناك موانع أخرى من الترفيع. اجراءات الترفيع :