التشريعات السورية

203 · المادة 203

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

203

تنهى خدمة العامل بالتسريح لعدم الكفاءة خلال فترة التمرين وذلك بشهادة رؤساء التسلسل ، كما يجوز انهاء خدمة العامل في حالتي : آ = ثبوت عدم الكفاءة خلال فترة التدريب والتعليم وذلك بشهادة رؤساء التسلسل ب = حرمان العامل من الترفيع لسنتين متتاليتين بسبب عدم الكفاءة وفي هذه الحالة يجوز نقل العامل الى عمل آخر يتناسب وامكانياته مدة سنة واحدة فاذا لم يحصل بنهايتها على تقدير جيد سرح من الخدمة وفي جميع هذه الحالات يصدر قرار التسريح دون الحاجة الى انذار. لأسباب مسلكية :