202
يخير العامل الذي تلغى وظيفته بين أمرين : 1 - اما نقله الى وظيفة شاغرة ومعادلة بمرتبته ودرجته أو الى وظيفة ادنى عند عدم وجود شاغر مع احتفاظه براتبه وحق الانتقال الى أول شاغر معادل 2 - أو تسريحه وتصفية حقوقه اصولا. لعدم كفاءة العامل :
التشريعات السورية
202
يخير العامل الذي تلغى وظيفته بين أمرين : 1 - اما نقله الى وظيفة شاغرة ومعادلة بمرتبته ودرجته أو الى وظيفة ادنى عند عدم وجود شاغر مع احتفاظه براتبه وحق الانتقال الى أول شاغر معادل 2 - أو تسريحه وتصفية حقوقه اصولا. لعدم كفاءة العامل :