التشريعات السورية

202 · المادة 202

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

202

يخير العامل الذي تلغى وظيفته بين أمرين : 1 - اما نقله الى وظيفة شاغرة ومعادلة بمرتبته ودرجته أو الى وظيفة ادنى عند عدم وجود شاغر مع احتفاظه براتبه وحق الانتقال الى أول شاغر معادل 2 - أو تسريحه وتصفية حقوقه اصولا. لعدم كفاءة العامل :