التشريعات السورية

201 · المادة 201

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

201

يحق للعاملة أن تطلب انهاء خدمتها خلال ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج أو ثلاثة اشهر من التاريخ الذي وضعت فيه مولودها الأول ، على ان لا تكون مرتبطة مع المؤسسة بالتزام ، وتعامل في هذه الحالة معاملة العامل المسرح. الغاء الوظيفة من الملاك :