التشريعات السورية

200 · المادة 200

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

200

تنهى خدمة الطيارين القادة والطيارين المساعدين عند إتمامهم سن الخامسة والستين من العمر ولا يعتد بالتصحيحات الواقعة على تاريخ ولادته بعد أول تسجيل لدى سجل الأحوال المدنية. زواج العاملة ، وانجاب الطفل الأول :