200
تنهى خدمة الطيارين القادة والطيارين المساعدين عند إتمامهم سن الخامسة والستين من العمر ولا يعتد بالتصحيحات الواقعة على تاريخ ولادته بعد أول تسجيل لدى سجل الأحوال المدنية. زواج العاملة ، وانجاب الطفل الأول :
التشريعات السورية
200
تنهى خدمة الطيارين القادة والطيارين المساعدين عند إتمامهم سن الخامسة والستين من العمر ولا يعتد بالتصحيحات الواقعة على تاريخ ولادته بعد أول تسجيل لدى سجل الأحوال المدنية. زواج العاملة ، وانجاب الطفل الأول :