التشريعات السورية

199 · المادة 199

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

199

اذا استنفذ العامل كامل استحقاقه من الاجازات الصحية ولم يبل من مرضه وقررت اللجنة الطبية المنصوص عنها بالمادة 60 عدم قابلية مرضه للشفاء أنهيت خدمته من تاريخ انتهاء اجازته الصحية. بلوغ السن القصوى :