199
اذا استنفذ العامل كامل استحقاقه من الاجازات الصحية ولم يبل من مرضه وقررت اللجنة الطبية المنصوص عنها بالمادة 60 عدم قابلية مرضه للشفاء أنهيت خدمته من تاريخ انتهاء اجازته الصحية. بلوغ السن القصوى :
التشريعات السورية
199
اذا استنفذ العامل كامل استحقاقه من الاجازات الصحية ولم يبل من مرضه وقررت اللجنة الطبية المنصوص عنها بالمادة 60 عدم قابلية مرضه للشفاء أنهيت خدمته من تاريخ انتهاء اجازته الصحية. بلوغ السن القصوى :