التشريعات السورية

198 · المادة 198

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

198

التسريح : هو انهاء خدمة العامل مع صرف حقوقه عنها. في احدى الحالات التالية : العجز الصحي :