التشريعات السورية

197 · المادة 197

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

197

تنتهي حكما خدمة العامل بوفاته ، ويرقن قيده في سجلات المؤسسة من تاريخ الوفاة. التسريح