196
يجوز للجهة الادارية المختصة اعادة المستقيل الى الخدمة في المؤسسة بناء على طلبه بنفس وضعيته التي كان عليها بتاريخ قبول استقالته ، وذلك الى وظيفته ان كانت شاغرة ، او الى وظيفة معادلة ، وعند عدم وجود شاغر يجوز تعيينه بوظيفة ادنى الوفاة
التشريعات السورية
196
يجوز للجهة الادارية المختصة اعادة المستقيل الى الخدمة في المؤسسة بناء على طلبه بنفس وضعيته التي كان عليها بتاريخ قبول استقالته ، وذلك الى وظيفته ان كانت شاغرة ، او الى وظيفة معادلة ، وعند عدم وجود شاغر يجوز تعيينه بوظيفة ادنى الوفاة