التشريعات السورية

196 · المادة 196

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

196

يجوز للجهة الادارية المختصة اعادة المستقيل الى الخدمة في المؤسسة بناء على طلبه بنفس وضعيته التي كان عليها بتاريخ قبول استقالته ، وذلك الى وظيفته ان كانت شاغرة ، او الى وظيفة معادلة ، وعند عدم وجود شاغر يجوز تعيينه بوظيفة ادنى الوفاة