204
تنهى خدمة العامل بالتسريح لأسباب مسلكية وفقا لأحكام لائحة الجزاءات المنصوص عليها في المادة 190 من هذا النظام قواعد التسريح
التشريعات السورية
204
تنهى خدمة العامل بالتسريح لأسباب مسلكية وفقا لأحكام لائحة الجزاءات المنصوص عليها في المادة 190 من هذا النظام قواعد التسريح