التشريعات السورية

204 · المادة 204

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

204

تنهى خدمة العامل بالتسريح لأسباب مسلكية وفقا لأحكام لائحة الجزاءات المنصوص عليها في المادة 190 من هذا النظام قواعد التسريح