239
تعقد المؤسسة دورة تدريبية على الطراز المطلوب خلال السنة والنصف الاولى من الفترة التي تحددها لمهندس الصيانة لإضافة الطرازات المطلوبة
التشريعات السورية
239
تعقد المؤسسة دورة تدريبية على الطراز المطلوب خلال السنة والنصف الاولى من الفترة التي تحددها لمهندس الصيانة لإضافة الطرازات المطلوبة