238
يلتزم مهندس الصيانة ، بإضافة طراز واحد على الاقل من طرازات طائرات المؤسسة ، من فئة اجازته ، في كل مرتبة يعين فيها أو يرفع اليها
التشريعات السورية
238
يلتزم مهندس الصيانة ، بإضافة طراز واحد على الاقل من طرازات طائرات المؤسسة ، من فئة اجازته ، في كل مرتبة يعين فيها أو يرفع اليها