237
آ = يقصد بإضافة الطراز (Rating) الاختصاص الذي يضيفه مهندس الصيانة على اجازته لإحدى طائرات المؤسسة ، ويخول بموجبه التوقيع على صلاحية الطائرة في اختصاصه. ب = تشمل الاجازة ، اختصاصيين متجانسين ، والغاية من تحديد الفئة حصر اختصاصات المجاز في عمله ، وتعيين الطرازات التي يلتزم باضافتها ، بما لا يتعارض مع أنظمة الطيران المدني السوري ، وتتوزع فئات الاجازات كما يلي: 1 - هيكل ومحرك 2 - كهرباء وعدادات 3 - عدادات وطيار آلي 4 - كهرباء وطيار آلي 5 - لاسلكي ورادار 6 - لاسلكي وطيار آلي

