236
اذا حصل مهندس الصيانة الذي يحمل اجازة مفردة ، على اختصاص ثان من اختصاصات فئة اجازته ، يمنح درجة واحدة من درجات مرتبته لمرة واحدة فقط ، الا اذا كانت مرتبته السادسة فيرفع الى الدرجة الدنيا من المرتبة الخامسة الطرازات
التشريعات السورية
236
اذا حصل مهندس الصيانة الذي يحمل اجازة مفردة ، على اختصاص ثان من اختصاصات فئة اجازته ، يمنح درجة واحدة من درجات مرتبته لمرة واحدة فقط ، الا اذا كانت مرتبته السادسة فيرفع الى الدرجة الدنيا من المرتبة الخامسة الطرازات