التشريعات السورية

235 · المادة 235

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

235

لا يرفع مهندس الصيانة الى المرتبة الثالثة الا اذا كانت اجازته شاملة لكافة طرازات الطائرات العاملة في المؤسسة باختصاصه بالنسبة لحاملي الاجازة المفردة ، وشاملة لنوعين على الأقل بالنسبة لحاملي الاجازة المزدوجة اذا وفرت المؤسسة للمهندس شروط الإضافة