235
لا يرفع مهندس الصيانة الى المرتبة الثالثة الا اذا كانت اجازته شاملة لكافة طرازات الطائرات العاملة في المؤسسة باختصاصه بالنسبة لحاملي الاجازة المفردة ، وشاملة لنوعين على الأقل بالنسبة لحاملي الاجازة المزدوجة اذا وفرت المؤسسة للمهندس شروط الإضافة
التشريعات السورية
235
لا يرفع مهندس الصيانة الى المرتبة الثالثة الا اذا كانت اجازته شاملة لكافة طرازات الطائرات العاملة في المؤسسة باختصاصه بالنسبة لحاملي الاجازة المفردة ، وشاملة لنوعين على الأقل بالنسبة لحاملي الاجازة المزدوجة اذا وفرت المؤسسة للمهندس شروط الإضافة