التشريعات السورية

257 · المادة 257

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

257

عند تكليف ضابط العمليات الجوية بالرحلات الملاحية المقررة ، يعتبر موفدا بمهمة مؤقتة وتتحمل المؤسسة نفقات مبيته واطعامه ويتقاضى ثلث المياومات السفرية لقاء النفقات النثرية.