257
عند تكليف ضابط العمليات الجوية بالرحلات الملاحية المقررة ، يعتبر موفدا بمهمة مؤقتة وتتحمل المؤسسة نفقات مبيته واطعامه ويتقاضى ثلث المياومات السفرية لقاء النفقات النثرية.
التشريعات السورية
257
عند تكليف ضابط العمليات الجوية بالرحلات الملاحية المقررة ، يعتبر موفدا بمهمة مؤقتة وتتحمل المؤسسة نفقات مبيته واطعامه ويتقاضى ثلث المياومات السفرية لقاء النفقات النثرية.