256
يشترط للتعيين والترفيع في مراتب و درجات جدول الرواتب الملحق بهذه اللائحة توفر ما يلي : المرتبة السادسة : 1 - شهادة الدراسة الثانوية - الفرع العلمي. 2 - شهادة عمليات جوية ، معتمدة أو معادلة من سلطات الطيران المدني في الجمهورية العربية السورية ، مضافا عليها احد طرازات الطائرات العاملة في المؤسسة المرتبة الخامسة : 1 - تحقيق مؤهلات المرتبة السادسة. 2 - اضافة طراز آخر من طرازات الطائرات العاملة في المؤسسة ان وجد المرتبة الرابعة : 1 - تحقيق مؤهلات المرتبة الخامسة. 2 - اضافة طراز آخر على الاقل من طرازات الطائرات التي تهبط في مطارات الجمهورية العربية السورية ، ان وجد. 3 - او التعيين حملة شهادة عمليات جوية متقدمة F.O. SUPERVISOR) او شهادة (F. NAVIGATOR) او شهادة.A.L.T.P) المرتبة الثالثة : 1 - تحقيق مؤهلات المرتبة الرابعة. 2 - اضافة طراز آخر على الاقل من طرازات الطائرات التي تهبط في مطارات الجمهورية العربية السورية، ان وجد. المرتبة الثانية : 1 - تحقيق مؤهلات المرتبة الثالثة 2 - اضافة كافة طرازات الطائرات التي تهبط في مطارات الجمهورية العربية السورية التي تحددها المؤسسة. المرتبة الأولى : 1 - للترقية والترفيع لحملة شهادة ( NAVIGATOR... أو شهادة (ALT.R) ( فيما اذا هيأت له المؤسسة لذلك. الرحلات الملاحية -

