التشريعات السورية

255 · المادة 255

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

255

يتم تعيين المرشح تحت التدريب بمنحه دراسية تعادل راتب الشهادة الثانوية ويجري تدريبه وتأهيله خلال فترة لا تقل عن سنتين ، وفقا للمراحل التالية: 1 - يتبع دورة تحضيرية محلية مدتها ثلاثة اشهر ، تحدد الادارة منهاجها وشروطها 2 - يوفد الناجح في الدورة التحضيرية الى أحد مركز سلامة الطيران لاتباع دورة « عمليات جوية » 3 - يجتاز الناجح دورة على أحد طرازات الطائرات العاملة في المؤسسة. 4 - يعمل تحت الاشراف والمراقبة لمدة كافية تؤهله المتقدم الى سلطات الطيران المدني في الجمهورية العربية السورية لاعتماده والحصول على اجازة ملاح، حيث يجري تعيينه في الدرجة الدنيا من المرتبة السابعة.