255
يتم تعيين المرشح تحت التدريب بمنحه دراسية تعادل راتب الشهادة الثانوية ويجري تدريبه وتأهيله خلال فترة لا تقل عن سنتين ، وفقا للمراحل التالية: 1 - يتبع دورة تحضيرية محلية مدتها ثلاثة اشهر ، تحدد الادارة منهاجها وشروطها 2 - يوفد الناجح في الدورة التحضيرية الى أحد مركز سلامة الطيران لاتباع دورة « عمليات جوية » 3 - يجتاز الناجح دورة على أحد طرازات الطائرات العاملة في المؤسسة. 4 - يعمل تحت الاشراف والمراقبة لمدة كافية تؤهله المتقدم الى سلطات الطيران المدني في الجمهورية العربية السورية لاعتماده والحصول على اجازة ملاح، حيث يجري تعيينه في الدرجة الدنيا من المرتبة السابعة.

