التشريعات السورية

106 · المادة 106

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

106

‌أ- يمنح كل من رئيس الطيارين ومساعديه وكل من الطيارين الممتحنين والمدربين والطيارين القادة والطيارين المساعدين تعويضاً شهرياً بنسبة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل مقابل قيامهم بأعباء هذه الوظيفة وفق الآتي: 1- 130 % مئة وثلاثون بالمئة لرئيس الطيارين. 2- 125 % مئة وخمسة وعشرون بالمئة للطيارين المدربين أو الممتحنين. 3- 120 % مئة وعشرون بالمئة للطيارين القادة. 4- 110 % مئة وعشرة بالمئة للطيارين المساعدين. ‌ب- في حال تكليف الطيار بأكثر من مهمة من المهام المحددة في هذه المادة يتقاضى التعويض الشهري المحدد للمهمة الأعلى. رئيس عناصر الضيافة :