التشريعات السورية

105 · المادة 105

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

105

يعين مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام مساعدا أو أكثر لرئيس الطيارين من بين طياري المؤسسة القادة، وطيارين معتمدين للتدريب لا يتجاوز عددهم اثنين لكل طراز ، وذلك حسب مقتضيات العمل