105
يعين مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام مساعدا أو أكثر لرئيس الطيارين من بين طياري المؤسسة القادة، وطيارين معتمدين للتدريب لا يتجاوز عددهم اثنين لكل طراز ، وذلك حسب مقتضيات العمل
التشريعات السورية
105
يعين مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام مساعدا أو أكثر لرئيس الطيارين من بين طياري المؤسسة القادة، وطيارين معتمدين للتدريب لا يتجاوز عددهم اثنين لكل طراز ، وذلك حسب مقتضيات العمل