التشريعات السورية

104 · المادة 104

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

104

يعين مجلس الادارة - بناء على اقتراح المدير العام - رئيسا للطيارين من بين طياري المرتبة الممتازة وممن يتوفر فيهم الشرطان التاليان : آ = أن يكون على مستوى عال من الكفاءة ولديه المام تام بكافة أنواع الطائرات العاملة في المؤسسة. ب = أن يكون ذا خبرة جيدة بالاعمال الادارية.