104
يعين مجلس الادارة - بناء على اقتراح المدير العام - رئيسا للطيارين من بين طياري المرتبة الممتازة وممن يتوفر فيهم الشرطان التاليان : آ = أن يكون على مستوى عال من الكفاءة ولديه المام تام بكافة أنواع الطائرات العاملة في المؤسسة. ب = أن يكون ذا خبرة جيدة بالاعمال الادارية.

