103
يجوز منح العامل الذي تنتهي خدمته لاحد الاسباب المبينة في هذا النظام راتب شهر على الاكثر لإجراء عملية التسليم والاستلام لعهدته وموجودات وظيفته
التشريعات السورية
103
يجوز منح العامل الذي تنتهي خدمته لاحد الاسباب المبينة في هذا النظام راتب شهر على الاكثر لإجراء عملية التسليم والاستلام لعهدته وموجودات وظيفته