التشريعات السورية

103 · المادة 103

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

103

يجوز منح العامل الذي تنتهي خدمته لاحد الاسباب المبينة في هذا النظام راتب شهر على الاكثر لإجراء عملية التسليم والاستلام لعهدته وموجودات وظيفته