102
اذا اختفى العامل بسبب ناجم عن الخدمة أو ما يتعلق بها ، يثابر على تأدية راتبه المقطوع وكامل التعويض العائلي الى ذويه أصحاب الاستحقاق ما دام مصيره غير معروف بصورة قطعية ، ويقطع بعد مضي سنة على انقطاع أخباره. أما اذا كان الاختفاء غير ناجم عن الخدمة ، فيقطع راتبه وتعويضه العائلي اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ اختفائه ، الا اذا تبين للإدارة وجود أسباب قاهرة ومشروعة لاختفائه حيث يجوز لها أن تستمر في تأدية رابه وتعويضه العائلي لمدة شهرين على الاكثر مهلة التسليم والاستلام :

