101
يستمر صرف راتب وتعويضات العامل المشترك عنها في التأمينات الاجتماعية الموقوف لحساب الطوارئ يستوجب أوامر عرفية وما في حكمها الى أن يحال الى القضاء ، وتصدر مذكرة توقيف قضائية بحقه ، حيث تطبق بشأنه الاحكام الواردة في فصل العقوبات من هذا النظام. الاختفاء :

