التشريعات السورية

101 · المادة 101

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

101

يستمر صرف راتب وتعويضات العامل المشترك عنها في التأمينات الاجتماعية الموقوف لحساب الطوارئ يستوجب أوامر عرفية وما في حكمها الى أن يحال الى القضاء ، وتصدر مذكرة توقيف قضائية بحقه ، حيث تطبق بشأنه الاحكام الواردة في فصل العقوبات من هذا النظام. الاختفاء :