100
يحق للعامل تقاضي راتبه كاملا خلال دعوته رسميا لأداء الشهادة ، أمام المحاكم وغيرها من الجهات المخولة صلاحية التحقيق. أما العامل الذي يدعى للمثول كمدعى عليه أمام القضاء أو المجالس التأديبية فانه يستحق راتبه عن فترة الدعوة اذا ثبتت براءته ، ويحسم عنه ان أدين ، أو تحسب مدة الغياب من اجازته السنوية. التوقيف على حساب الطوارئ :

