99
يرد للعامل دفعة واحدة – ما تراكم له نتيجة الخطأ في حساب رواتبه وتعويضاته حسمياتها ، بدون أية تجزئة. أما ما تراكم على العامل من جراء ذلك، فان هذا التراكم يسترد من العامل على أقساط شهرية تعادل المدة التي وقع تراكم الخطأ خلالها المثول أمام القضاء ولجان التأديب :

