التشريعات السورية

107 · المادة 107

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

107

آ = يمين مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام رئيسا أو رئيسة لعناصر الضيافة الجوية من بين المضيفين والمضيفات الجويين ومن ذوي الخبرة والكفاءة الجدة في مجال عمله. ب = يمنح رئيس أو رئيسة عناصر الضيافة الجوية تعويضا شهريا مقطوعا قدره 125 ليرة سورية لقاء تحمل أعباء هذه الوظيفة.