172
يحق للموفد لمدة لا تقل عن سنتين ان يعود للوطن مرة واحدة خلال مدة ايفاده على نفقة المؤسسة لقضاء عطلته الصيفية او الدراسية. البعثات التدريبية :
التشريعات السورية
172
يحق للموفد لمدة لا تقل عن سنتين ان يعود للوطن مرة واحدة خلال مدة ايفاده على نفقة المؤسسة لقضاء عطلته الصيفية او الدراسية. البعثات التدريبية :