التشريعات السورية

172 · المادة 172

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

172

يحق للموفد لمدة لا تقل عن سنتين ان يعود للوطن مرة واحدة خلال مدة ايفاده على نفقة المؤسسة لقضاء عطلته الصيفية او الدراسية. البعثات التدريبية :