173
يتقاضى الموفدون ببعثات تدريبية أو دراسية من العاملين بالمؤسسة نفس التعويضات التي يتقاضاها أمثالهم من المعينين في المكاتب الخارجية. واجبات الموفد والمحظورات عليه
التشريعات السورية
173
يتقاضى الموفدون ببعثات تدريبية أو دراسية من العاملين بالمؤسسة نفس التعويضات التي يتقاضاها أمثالهم من المعينين في المكاتب الخارجية. واجبات الموفد والمحظورات عليه