174
تترتب على الموفد ببعثة او اجازة دراسية او منحة الواجبات التالية : آ = أن يقوم بموجبات الايفاد في المواعيد المقررة لها من قبل الادارة. ب = ان يتابع دراسته دون تقصير او تهاون حتى يحصل على الشهادة او الاختصاص المطلوب منه خلال المدة المحددة لا يفاده ج = ان يحافظ على سمعة بلاده ويتقيد بقواعدها وانظمتها ويحترم ايضا نظم وتقاليد البلاد التي يوفد اليها د = ان يجيب على جميع المعلومات المطلوبة منه من قبل المؤسسة أو ممثليها أو من قبل الملحق الثقافي أو من يقوم مقامه في البعثة الرسمية للدولة. ه = ان يعود الى الوسن خلال مدة شهر على الأكثر انتهاء دراسته ونجاحه في الشهادة التي أوفد من اجلها وان يضع نفسه تحت تصرف المؤسسة خلال مدة اروع على الأكثر من تاريخ وصوله الى الوطن. اما الموفدون للاطلاع أو للتدرب فعليهم أن يعودوا مباشرة الى عملهم في المؤسسة. و = الا يتقاضى من الجهة الموفد اليها اي نوع من انواع المنح الدراسية او المساعدات المادية نقدية أو عينية الا اذا حصل على موافقة مسبقة من المدير العام

