171
تعتبر الاختراعات التي يبتكرها الموفد خلال مدة ايفاده ملكا للمؤسسة ويمنح الموفد تعويضا ماليا تقدره لجنة فنية يشكلها المدير العام حسب نوع الاختراع وأهميته.
التشريعات السورية
171
تعتبر الاختراعات التي يبتكرها الموفد خلال مدة ايفاده ملكا للمؤسسة ويمنح الموفد تعويضا ماليا تقدره لجنة فنية يشكلها المدير العام حسب نوع الاختراع وأهميته.