التشريعات السورية

170 · المادة 170

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

170

الجوائز والمكافآت المالية التي تمنح للموفد بسبب سبب تفوقه في الدراسة ، وكذلك اعفاؤه من الرسوم الدراسية ورسوم الامتحان ، تعتبر حقا له ، على أن يحصل على موافقة المدير العام المسبقة.