169
يعين الموفد بعد انتهاء بعثته الدراسية براتب الشهادة التي حصل عليها وفق اللائحة التي يخضع لها من هذا النظام ، الا اذا كانت المرتبة والدرجة اللتين وصل الموفد اليهما أعلى من المرتبة والدرجة اللتين سيعين عليهما ، فيحتفظ بالمرتبة والدرجة اللتين وصل اليهما ويمنح درجة اضافية اذا تجاوزت مدة البعثة الدراسية ثمانية اشهر

