التشريعات السورية

168 · المادة 168

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

168

يعامل الموفدون ببعثات دراسية خلال مدة الايفاد وفقا لما يلي : 1 - تتحمل المؤسسة أجور المعهد وكافة نفقات التعليم وأجور التدريس وأدوات العمل والكتب ورسوم الفحوص طيلة فترة الدراسة ، كما تتحمل نفقات سفر الموفد من دمشق الى مقر البعثة في الذهاب وبالعكس عند الاياب بالاضافة الى نفقات مبيته واطعامه ومواصلاته من والى مكان الدراسة، أو تمنحه تعويضا يكفي لتغطيتها ، يحدده مجلس الإدارة. 2 - يصرف للموفد ما يلي : آ - نفقة الاستعداد للسفر : ويقدر مجلس الادارة مبلغها لتغطية نفقات اجراءات المعاملة والتأهب للسفر بما لا يتجاوز 1000 ليرة سورية ولمرة واحدة لكل ايفاد ب - سلفة على حساب الموفد : تصرف له عند الالتحاق لشراء لوازمه الأولية وتأمين احتياجاته الضرورية ، يقدر مجلس الادارة مبلغها ومدة استردادها على ضوء بلد الايفاد ومدته بما لا يزيد عن 3000 ثلاثة آلاف ليرة سورية ج - التعويض الشهري : لتغطية نفقات الموفد النثرية وتأمين متطلباته يقدر مجلس الادارة مبلغه حسب بلد الايفاد