197
يحق للمدير العام أن يختار من بين العاملين بالمؤسسة عناصر لإيفادهم ببعثات دراسية وذلك بموجب مسابقة داخلية تحدد فيها الشروط اللازمة حسب مقتضيات المصلحة والاسس العامة لسياسة البعثات ، وبدون التقيد بالشروط المطلوبة من الطلبة بالنسبة للعاملين الذين مضى على ممارستهم الاختصاص الذي سيوفدون من أجله مدة لا تقل عن خمس سنوات. حقوق الموفدين بالبعثات - البعثات الدراسية :

