التشريعات السورية

197 · المادة 197

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

197

يحق للمدير العام أن يختار من بين العاملين بالمؤسسة عناصر لإيفادهم ببعثات دراسية وذلك بموجب مسابقة داخلية تحدد فيها الشروط اللازمة حسب مقتضيات المصلحة والاسس العامة لسياسة البعثات ، وبدون التقيد بالشروط المطلوبة من الطلبة بالنسبة للعاملين الذين مضى على ممارستهم الاختصاص الذي سيوفدون من أجله مدة لا تقل عن خمس سنوات. حقوق الموفدين بالبعثات - البعثات الدراسية :