التشريعات السورية

166 · المادة 166

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

166

يجري اختبار الطلاب المرشحين للإيفاد الاصلاء والاحتياطيون بطريقة المسابقة العامة ويتم انتقاء الناجحين بحسب تسلسل درجات نجاحهم بالمسابقة وفق احدى طريقتين : 1 - حسب تسلسل المعدل العام للشهادة ، أو تسلسل مجموع درجات مواد الاختصاص فيها ، وعند التساوي يرجح الاصغر سنا. 2 - أو بناء على فحوص خاصة شفهية وتحريرية يحدد المدير العام موادها حيث يتم ترتيب درجات النجاح على أساسها. العاملون :