165
يجب ان تتوفر في الطالب المرشح للإيفاد ببعثة دراسية ، الشروط التالية : آ - أن يكون مواطنا سوريا منذ خمس سنوات على الاقل : ومن في حكمه. ب - أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي المطلوب ج - أن لا يتجاوز 24 سنة لحملة شهادة الدراسة الثانوية وما دونها و 28 سنة لحملة الاجازة الجامعية وخريجي المعاهد المتوسطة د - أن لا يقل المعدل العام في شهادته التي سيوفد على أساسها عن 50 % وعن 60 % في مواد الاختصاص التي تحددها الادارة.

