التشريعات السورية

164 · المادة 164

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

164

يضع مجلس الادارة القواعد الخاصة بالأسس العامة السياسة البعثات الدراسية والتدريبية وتحديد عددها وفق متطلبات خطط التشغيل والاستثمار، وللمؤسسة أن تستفيد في ذلك من المنح الدراسية أو التدريبية التي تقدم اليها من مؤسسات وشركات الطيران ومصانع الطائرات والمنظمات الدولية وأية جهة يقرها مجلس الادارة. شروط الايفاد بالبعثات الدراسية الطلاب :