التشريعات السورية

163 · المادة 163

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

163

يقتصر الايفاد ببعثات تدريبية على العاملين بالمؤسسة ويتم اختيار الموفدين لها من قبل الادارة مقتضيات المصلحة ووفق اسس وخطط الايفاد